* (القرار 381 في الطعن 484 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح ـ إعادة إلى الخدمة ـ ضم مدتي الخدمة ـ تشريع.
إن المتمعن جيداً في نص المدتين 42 و45 من قانون التأمين والمعاشات رقم (119) لسنة 1961 لا يرى هذا الفصل المطلق في الحكم بين المادتين، فالمادة (42) الذي جاء مطلعها يقول: ((إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة جاء عجزها في الفقرة الأخيرة منها بقول :((أما إذا كانت الإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف…. الخ الأمر البالغ الدلالة على أن المشرع رغبة منه في الاختصار ألصق حكماً خاصاً بحقوق الموظف في حسم النص القانوني المقول أنه مخصص لحقوق المتقاعد بحسبان أن المادة (45) خلت من بيان الأحكام الناظمة لتفاصيل أوضاع الموظفين ومنها كون إعادتهم هي بالراتب نفسه الذي كانوا يتقاضونه في الفترة الأولى من خدمتهم فوجب أن يحيل المشرع، بهذا الخصوص، من يريد تطبيق القانون إلى الفقرة الأخيرة من المادة (42) ولو أن مطلعها جاء قاصراً على المتقاعدين، لحكمة اقتضتها رغبته الاعتيادية الملموسة في كل تشريع تقريباً في التزام الصياغة ذات الصبغة العامة والمختصرة وهي صبغة قد لا تلازم بعضاً من تشريعات الدول الأخرى.