* (القرار 419 في الطعن 77 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ إصابة مستخدم بحادث اصطدام، مفهوم الخطأ الوارد في المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة.
1 ـ لئن لم يبين المشرع المقصود بتعبير (الخطأ) الوارد في المادة 22 من قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة المدنيين، إلا أن اقترانه بحكم يقضي بقطع الراتب من المستخدم المصاب عن أيام تغيبه رغم أن الإصابة قد وقعت أثناء قيامه بوظيفته، يجعل هذا الحكم منصرفاً فقط إلى الحالة التي يكون فيها المستخدم قد قام بعمل إرادي خطأ مسلكياً جسيماً أو خطأ مقصوداً بالمعنى الجزائي.
2 ـ إذا كانت الإصابة نتيجة حادث لا إرادة له فيه وليس وليد خطئه المباشر فمن غير العدل أن يقطع راتبه عن مدة التعطيل التي استوجبتها الإصابة كأن يكون سائق سيارة أو دراجة أو غير ذلك، فيقع معه حادث يناله منه أذى.
3 ـ إن المستخدم المطعون ضده كان في ناحية مصلحية عندما اصطدمت دراجته بسيارة عسكرية وأدى ذلك إلى إصابته التي وصفها تقرير لجنة الموظفين بأنها أدت إلى معلولية بسبب الخدمة لا يمكن شفاؤها بالتداوي فإنه لا معدى من اعتبار إصابته المذكورة إصابة عمل يستفيد معها من أحكام المادة (23) من نظام المستخدمين الأساسي ولا يغير من هذا الحكم أن يشير الحكم الجزائي إلى اشتراكه في المسؤولية أو مخالفته قوانين السير مادام توزيع المسؤولية لا يعني أن المطعون ضده هو الذي قصد ارتكاب الحادث أو أن الإصابة نجمت عن خطأ مسلكي جسيم.