* (القرار 421 في الطعن 133 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مطالبة مستخدم بتخصيص معاش له يعادل 4/5 راتبه مع تعويض التأمين بداعي أن خدمته أنهيت لمعلولية ـ مفهوم العجز الصحي ـ بلوغ المستخدم سن الخامسة والستين.
لما كانت المادة (24) من المرسوم التشريعي رقم (120) تقضي بأن تخصيص أربعة أخماس المعاش للمستخدم على أساس العجز الصحي إنما يتوجب في حال ثبوت هذا العجز الصحي بالطريقة القانونية المعترف بها في المرسوم التشريعي المار البيان. أي بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة، وبما أن لجنة الإصابة الدائمة بغرض كونها الهيئة المعنية بهذا الحكم القانوني قررت واقعتين الأولى هي أن الإصابة وقعت قضاء وقدراً بسبب العمل أثناء الخدمة دون إهمال من الطاعن أو تقصير، وهي واقعة تعتبر وصفاً لحالة راهنة أما المبدأ الثاني وهو اعتبار الإصابة ناجمة عن العمل فهو استنتاج الواقعة من الأولى لا يدخل بقراره في اختصاص اللجنة المؤلفة من موظفين إداريين، الأمر الذي لا يسعف الطاعن في إثبات كون الحادث وقع بسبب العمل وبالتالي يغدو طلبه مفتقراً إلى ما يؤيده في الواقع والقانون.