* (القرار 68 في الطعن 113 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ جندي احتياط مستشهد ـ أحقية والديه باقتضاء حقهما في المعاش والتعويض.
1 ـ لئن جعل المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1962 صرف المعاش التقاعدي لمورث الجنود المستشهدين في العمليات الحربية مرهوناً بعدم وجود زوجة وأولاد بالإضافة إلى اشتراط ثبوت فقر حالهم، إلا أن المرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 وضع أسساً جديدة حرص فيها على تحقيق السرعة والسهولة في تصفية الحقوق التقاعدية باختصار الإجراءات التي أثبت التطبيق العملي عدم جدواها كما راعى الواقع الاجتماعي والعائلي الذي يغلب فيه مساهمة الأبناء في إعالة والديهم مادياً فأهمل تقييدها بفقر الحال وثبوت عدم الإعالة، مما أهاب بوزارة الدفاع لوضع هذه القاعدة الجديدة موضع التنفيذ.
2 ـ لئن كان المرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 قد خص بالتطبيق الضباط إلا أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1971 قد عمم تطبيق هذه القاعدة فشملت المجندين الاحتياطيين ومن يستحقون التأمين والمعاشات عنهم.