* (القرار 88 في الطعن 61 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة في يوم عطلة ـ قرار المجلس الطبي العسكري ـ دعوى أقيمت بعد فوات المدد القانونية.
1 ـ إن الحادث الذي وقع للموظف في يوم العطلة حادثاً بسبب الوظيفة ولو أنه توجه إلى مدينته الحسكة ليقضي فيها عطلته ثم يعود إلى مدينة حلب في اليوم التالي لاستكمال المهمة، آية ذلك أن حركته بمجملها طوال هذه الأيام جميعاً تقع في منطقة العمل الوظيفي الذي خصص له. وعلى هذا الأساس يغدو قرار المجلس الطبي العسكري مجرداً عن أي أثر في منح أو منع المستفيدين للحقوق موضوع النزاع مادام الأمر متعلقاً بالتطبيق القانوني المحض الذي يملك القضاء والإدارة استخلاصه من النصوص والاجتهادات سواء بسواء دون اللجوء إلى قرار المجلس الطبي.
2 ـ إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم الاعتداد بأي اعتراض سواء أثير من صاحب العلاقة أو من الجهة مصدرة قرار التخصيص على مضمون القرار المذكور لا يكون منصباً على خطأ مادي بعد مضي السنتين المنصوص عليهما في المادة (50) من المرسوم التشريعي 119 لسنة 1961 مهما كان نوع الحقوق التقاعدية المعترض على تخصيصها. ولما أن هذه ليست من قبيل طلب تصحيح الخطأ المادي لهذا تكون مرفوعة بعد مضي المدة المشار إليها وهي مستحقة عدم القبول.