Call us now:
ترخيص
ترخيص ـ طلب إلغاء رخصة بناء ـ نافذة مطلة على عقار مجاور ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن كون الرخصة ممنوحة وفقاً للأحكام القانونية النافذة مع وجود خطأ في المصورات جعل النافذة موضوع النزاع مرسومة عليها بشكل مخالف للمادة 970 من القانون المدني يمنع القضاء من إلغائها طالما أن هذا الخطأ ممكن التصحيح في كل وقت برفع مستوى النافذة لنزع صفة المطل الممنوح في القانون عنها ولا يستدعي إلغاء الرخصة برمتها.
2 ـ إن إلغاء الرخصة من جهة النافذة المشكو منها لن يكون لها أي مفعول للتوصل إلى رفع مستواها وسيكون إلغاء الرخصة فيما لو صدر مجرداً عن العملية لانتفاء المقدرة على تنفيذه.
3 ـ إن الأسلوب الصحيح لتصحيح الخطأ الواقع في فتح النافذة المذكور إنما هو في ولوج باب القضاء المختص لتطبيق المادة 970 من القانون المدني وهو على كل حال ليس القضاء الإداري.