Call us now:
ترخيص
ترخيص ـ ترخيص بناء ـ سحبه ـ إخلاء عقارات من المستأجرين ـ مصلحة في الدعوى.
1 ـ يجب التنبيه ابتداء إلى أن اختصام قرار الترخيص، قد يغدو قائماً على مصلحة مشروعة تدعمه، كما لو كان الحكم بإلغاء الترخيص يعد سبباً من أسباب إعادة المحاكمة في الحكم الحائز قوة الأمر المقضي الصادر عن القضاء الإداري بإخلاء الشاغلين الطاعنين من العقار موضوع النزاع.
2 ـ فلا سند للإدارة في سحب الترخيص الممنوح للجهة المطعون ضدها، من بعد أن تبين أن منحه كان قد جرى وفق الأصول المرعية وقبل التاريخ المحدد في التعميم المذكور لنفاذ موجباته.
3 ـ إن الطعن بالإلغاء لا يقبل إلا بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية دون الإجراءات والتوصيات التمهيدية التي ليس لها قوة النفاذ.