* (القرار 152 في الطعن 302 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

ترخيص ـ تعويض اختصاص
تعويض اختصاص ـ مهندس زراعي أوفد للتدريب والاطلاع ـ دعوى تسوية.
1 ـ إن تعويض الاختصاص أيضاً هو من متممات الراتب يستحق حيثما استحق ولا عبرة لحرمان مستحقه إذا وجد في حالة الإيفاد لخارج البلاد للتدريب.
2 ـ إن سكوت المطعون ضده عن المطالبة بتعويض الاختصاص حين صدور مرسوم إيفاده إسقاطاً وهدراً لحقوقه لأن ذلك مستمد من القانون الذي قضى باستحقاقه للتعويض المشار إليه كما أن تنفيذه لقرار الإدارة الذي قضى لا يحجب عنه حقه في المطالبة بعد عودته.