* (القرار 329 في الطعن 436 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض اختصاص ـ تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ تدقيق حسابات صناديق النشاطات الرياضية ـ عدم خضوعها للمرسوم التشريعي 167.
إن صناديق النشاط الرياضي تغذى بصورة خاصة من اشتراكات الطلاب وبالتالي تعتبر هذه الصناديق منفصلة عن الأموال المخصصة في الموازنة العامة لوزارة التربية، فلا تعتبر من الجهات المعددة في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 ولا تخضع لأحكامه.