* (القرار 314 في الطعن 168 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تعويض أعمال إضافية
تعويض أعمال إضافية ـ قيام مدرس ديني بالتدريس ساعات إضافية ـ خضوع هذه التعويضات للمرسوم التشريعي 167.
عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات.