* (القرار 170 في الطعن 164 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني والعجة).

تعويض أعمال إضافية ـ تعويض تحكيم
تعويض تحكيم ـ عدم خضوعه للمرسوم التشريعي 167 ـ نفاذ آراء مجلس الدولة في تفسير النصوص القانونية.
1 ـ إن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أقامت قضاءها فيما قضت به على أن التعويضات التي تحكم بها اللجان التحكيمية المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية مقابل أتعاب رؤسائها وأعضائها تخرج بطبيعتها من التعويضات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لسنة 1963 ولا تخضع بالتالي إلى الحدود القصوى الواردة في المادة الرابعة منه لأنها ممنوحة لهم بصفتهم الشخصية لا الوظيفية وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن ينسحب تطبيق ذلك اعتباراً من تاريخ صدور النص التشريعي المذكور.
2 ـ إن الآراء التي تتصدى النصوص القانونية إنما تعتبر في هذا المجال كاشفة لحكم القانون ومفهومه الصحيح مما يجعل مفعولها يرتد إلى تاريخ نفاذ تلك النصوص.