* (القرار 70 في الطعن 130 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تنظيم ـ تخصيص مالك بمقسم ـ بيعه إلى شخص آخر ـ إلغاء البلدية قرار التخصيص.