* (القرار 153 في الطعن 326 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تنظيم وعمران المدن
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تخمين.
إن المبدأ الذي أرست محكمة القضاء الإداري قضاءها في هذه الدعوى عليه مبدأ لا يأتيه الباطل وهو ينطبق على أحكام الدستور الذي هو قانون القوانين. فهي تشاطر المحكمة مصدرة الحكم رأيها ولا ترى فيه عوجاً يبرر إبطاله… ولهذا يكون الطعن فيه غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
مثال: إن الأصل بموجب المادة (14) من قانون تنظيم وعمران المدن ـ هو توزيع الأراضي في المنطقة التنظيمية على أصحاب الحقوق فيها فإذا تعذر ذلك لجأت الإدارة إلى أحد حلين استثنائيين أما بيع الأراضي بالمزاد العلني أو تملك الإدارة لهذه العقارات.