Call us now:
تنظيم وعمران
تنظيم ـ تصحيح أوصاف وإفراز ـ قرار إداري ـ اختصاص ـ إدخال عقار مرتين في التنظيم.
1 ـ إن إهمال الإدارة لبيان الأساس الذي أدخلت استناداً له العقار موضوع الدعوى مرتين في تنظيمين بحيث أن هذا الإهمال ينشئ ثغرة في سلوك الإدارة لا ينفعها معه أنها امتنعت عن بيان السبب لتتفادى من رقابة القضاء الإداري على علمها محاولة منها الاستفادة من اجتهادات سابقة وهي رقابة تجد أصولها في هذه الثغرة وهذا الإهمال بالذات ليعود فيمارسها هذا القضاء تماماً كأن الإدارة أدلت بالأسباب التي تعزو إليها تصرفها هذا.
2 ـ بعد أن تكشفت تهافت الأساس الذي قام عليه إدخال عقار المدعى في التنظيم الجديد فقد غدت التدابير المتخذة استناداً إليه أشد تهافتا وفقداناً للأساس القانوني القويم بحيث يغدو امتناع الإدارة عن إنجاز الإفراز وتصحيح الأوصاف وتسجيل البيوع الجارية على المقاسم المحدثة فيه بأسماء المشترين في السجل العقاري للعقار رقم 4255 شركسية امتناعاً غير مبرر ومستحق الإلغاء.
3 ـ إن إلزام الإدارة بالإفراز والتصحيح والتسجيل مع طلب منع معارضة الإدارة بالمبلغ الذي تلتزم به يخرج في جانب منه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وهو الجانب العملي ليبقى إلغاء القرار الإداري الضمني بالرفض ضمن دائرة اختصاصه. على أن يبقى للطاعن حق مطلق في مراجعة القضاء المختص للادعاء بمنع المعارضة والحصول عليه استناداً لهذا الحكم إذا كان له ما يسوغه.