* (القرار 330 في الطعن 450 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

جامعة
جامعة ـ شروط القبول ـ طالب حائز على الشهادة الثانوية لعام 1974.
إن قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 21/8/1974 إذ نص في إعلانه على عدم قبول الالتحاق بكليات الجامعة إلا للطلاب الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المطلوبة في دورة عام 1975 قد خالف أحكام المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1911 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم 2383 تاريخ 10/10/1970 وتجاوز حدود صلاحياته المستمدة من اللائحة المذكورة.