* (القرار 312 في الطعن 156 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ طلب تجريد سوري من جنسيته ـ عدم اختصاص.
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لا يصبح مختصاً للفصل بالنزاع الراهن إلا إذا ثبت أن الطاعن قد حصل على الجنسية السورية بالطريق الإداري وبناء على وثائق ثبت تزويرها أو التدليس فيها الأمر الذي انتفى بالوثائق المودعة في الملف ووقائع الدعوى.