* (القرار 320 في الطعن 303 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطيني من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
1 ـ إن المحكمة الإدارية العليا لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه.
2 ـ سواء كان الأمر يتعلق بتحديد قيد سوري كان ماثلاً في السجلات المدنية السورية قبل نزوح عام 1967 أم لا فإن بحث الموضوع كله يبقى في دائرة اختصاص ضابط الأحوال المدنية والقضاء المختص بتصحيح وإعادة تسجيل القيود المدنية.