* (القرار 322 في الطعن 352 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ تجريد فلسطيني من الجنسية السورية ـ عدم اختصاص.
إن دائرة فحص الطعون لا تجد في النزاع القائم نزاعاً يتصل بقضايا الجنسية بالمعنى الذي أعطى اختصاص النظر فيها إلى القضاء الإداري، وإنما هي من الخلافات التي وصفها الحكم المطعون فيه بحق أنها تدور حول إلغاء قيد من قيود الأحوال المدنية التي لا يختص هذا القضاء بالنظر فيه.