* (القرار 386 في الطعن 527 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

جنسية
جنسية ـ تثبيت الجنسية السورية للفلسطيني ـ عدم اختصاص.
إن الدعوى بطلب تثبيت قيد المدعي السوري تأتي مهما جرى تكييفها بصورة طعن بالقرار المذكور مقترناً بطعن بقرار مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين المتضمن قيد المدعيين في عداد الفلسطينيين وليس بين اختصاصات مجلس الدولة النظر في النزاعات على الجنسية الفلسطينية، لهذا تكون الدعوى مجردة عن الأساس القانوني والحكم محل الطعن في محله والطعن به غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.