Call us now:
شرطة
شركة ـ معاقبة شرطي بالسجن الموقت ـ لجوء قائد قوى الأمن الداخلي إلى إلغاء مجلس التأديب ثم المجلس الانضباطي ـ حكم سابق صادر عن هذه المحكمة.
إن القرار الإداري المحكوم بإلغائه من قبل محكمة القضاء الإداري استهدف بالطرد أفراداً وطعن أحدهم من قبل طالباً إلغاءه في ما تضمنه من طرده من الخدمة أيضاً وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن بالحكم الصادر بالدرجة الأولى والذي قضى بإلغائه فالقرار الإداري الملغي سابقاً يمثل سلوكاً خاصاً بهذه القضية تبناه ذلك القرار في حينه ثم صدر قراراً قضائي بعدم صلاحه كأساس قانوني، ولهذا وجبت معاملة جميع من شملهم القرار الإداري المذكور المطعون فيه ثانية معاملة واحدة.