* (القرار 354 في الطعن 79 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

شرطة
شرطة ـ ضابط في الشرطة ـ ترفيع أقدمية ـ قرار إداري.
1 ـ إن الترفيع اللاحق الذي يطالب به الضابط المدعي، لا يمكن البت فيه، بمعزل عن الأقدمية التي قررت له والوضع القانوني الذي نشأ بسبب صدور قرار شطب اسمه من القرار المتضمن ترفيعه إلى الدرجة الأولى من درجة مقدم، على ما سلف بيانه، بحيث يغدو التصدي لمناقشة أحقيته بالترفيع إلى رتبة عقيد، أمراً عسيراً بل مستحيلاً بعدما حددت أقدميته على أساس إسقاط المدة التي أوقف خلالها في السجن نتيجة للملاحقة الجزائية بحقه وصدور الحكم بتجريمه، من خدمته الفعلية، ومن ثم كان لا بد للضابط المدعي ليتوصل إلى النتيجة التي يطالب بها، من مخاصمة ذلك القرار المنوه عنه وإبطاله ليتخذه من بعد مستنداً لدعواه الحالية.
2 ـ إن الضابط المدعي وقد تراخى في متابعة أموره المسلكية حتى إذا ذلك القرار حصيناً من الإلغاء، فإنه لا معدى من الحكم برفض دعواه الحالية، طالما أن ترفيعه اللاحق لرتبة عقيد جاء استناداً لأقدميته المحددة لوضعه الذي كان عليه في الرتبة الأدنى.