بينات – قرينة قضائية – استخلاص من محامون 1999

المبدأ : بينات – قرينة قضائية – استخلاص

القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون وامكن القاضي ان يستخلصها من ظروف الدعاوى وان يقنع بان لها دلالة معينة 0 ويترك لتقدير القاضي استنباطها ( 192/1 بينات )

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1074