* (القرار 187 في الطعن 132 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

شركة
شركة المحروقات السورية ـ مطالبة أعضاء في مجلس الإدارة فيها بذمم ورسوم ـ عدم اختصاص.
إن المحكمة مصدرة الحكم أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن الدعوى حسب التكييف الصحيح لها إنما تستهدف منع جهة الإدارة المطعون ضدها من معارضة الطاعنة وطالب التدخل بالمبلغ موضوع الإنذار المالي المشار إليه آنفاً وإن هذا المبلغ ناجم عن مديونية الشركة السورية للمحروقات وهي من الشركات التجارية والعقود التي تجريها تخضع لأحكام القانون الخاص وبالتالي فإن المنازعات المتعلقة بالحقوق والذمم الناشئة عن نشاطها التجاري يفصل فيها القضاء العادي كما أن إصدار قرار يتعلق بالحجز التنفيذي لا يغير من الصفة الأساسية للنزاع باعتبار أن هذه الإجراءات إنما اتخذت تنفيذاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة بعد تأميم الشركة وأيلولة ملكيتها للدولة.