* (القرار 66 في الطعن 48 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

صحف
صحف ـ تعطيل جريدة المضحك المبكي ـ تعويض عن التعطيل ـ اختصاص.