Call us now:
ضريبة
ضريبة دخل الأرباح على أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي ـ اختصاص.
1 ـ إن اجتهاد القسم القضائي في هذا المجلس قد سار في العديد من الأحكام، على أنه إذا كان الطلب يقتصر على بيان صحة التكليف من عدمه دون أن يتجاوز ذلك إلى بحث موضوع الضريبة أو الرسم من حيث المقدار فإن ذلك يدخل في صلاحية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
2 ـ إن الفقرة (أ) من البند 3 من المادة 18 المنوه عنها المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 232 لسنة 1963 ينص على ما يلي: ((تعفى من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف:
أ ـ أوراق اليانصيب التي تصدرها إدارة المعرض وكافة أرباحه وجوائزه، وسائر وسائل الدعاية المتعلقة به ومعاملاته ومطبوعاته.
3 ـ إن مدلول الإعفاء بحسب النص السابق بيانه يشمل إدارة المعرض مصدرة أوراق اليانصيب كما يشمل الأرباح الناتجة عن جوائزه التي تصل إلى مشتريها من الأفراد ولا تشمل بالتالي ما تصيب من يمارس تجارة بيع أوراق اليانصيب كمتعهدين لهذه العملية التي تخضع لضريبة الدخل بموجب النصوص النافذة، وغني عن البيان أن النص مستند الإعفاء قبل تعديله بموجب المرسوم التشريعي 232 سالف الذكر لم يكن يسمح بالإعفاء أيضاً.