* (القرار 317 في الطعن 203 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عامل ـ عسكري ـ عقار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ إبرامه ـ شروط إبرام العقود الخاضعة للقانون العام ـ إجراءات تصديقه في مجلس الدولة ـ مصادرة الكفالة ـ غرامة تأخير ـ (عقد تقديم فراريج).
إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن إبرام العقود الخاضعة للقانون العام يتم بطريقة تختلف عن تلك المتبعة في القانون الخاص فتمر في مراحل متعددة من التفاوض والتسجيل ثم التصديق ضمن إجراءات معقدة يقودها الأشخاص العامون بوصفهم شخصيات اعتبارية بخلاف العقود العادية حيث تتجلى إرادة المتعاقدين بعملية بسيطة على أساس الإيجاب والقبول.