* (القرار 340 في الطعن 81 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ احتراق المواد موضوع التعهد.
إنه مما لا ريب فيه أن نشوب الحريق الذي أتى على قسم من البضاعة المتعاقد عليها يعتبر قوة قاهرة ليس من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. بالنظر إلى إمكانية تدارك بديل ما احترق للوفاء بالالتزام بل تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ فينفذ.