Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ إدخال موقت ـ طلب متعهد إعفاء آلياته من الرسوم ـ اختصاص ـ تقادم.
1 ـ إن المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد إداري، برمتها، ولو كانت متعلقة بضرائب ورسوم تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959.
2 ـ إن التقادم الذي يسقط الحق بالمطالبة في رد الرسوم المدفوعة، هو التقادم الخاص بالعقد باعتبارها حقاً متولداً عنه، لا التقادم المنصوص عليه في المادة 88 من القانون المدني.
3 ـ إذا كانت نصوص العقد وملحقه قد أوجبت على الإدارة العمل على تسهيل تجديد رخصة إدخال آليات المتعهد، إدخالاً موقتاً، ولم يرد فيها أي نص يفيد إعفاء المتعهد من الرسوم المترتبة عليها فإن ذلك لا يعني إدخالها معفاة من الرسوم.
4 ـ إن المادة التاسعة من القانون رقم 44 قد أعفت الوزارات والمؤسسات العامة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية أو المالية من أي نوع كانت عن أعمالها والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها أو تحرزها ولم يرد في نص المادة المذكورة ما يفيد إعفاء الآليات التي يدخلها متعهدو المشاريع الإنمائية إدخالاً موقتاً من الضرائب والرسوم المترتبة عليها.