* (القرار 32 في الطعن 18 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ إلغاء العقد ـ إنشاء صوامع ـ طلب تعويض ـ انتقال المشروع إلى شركة الفوسفات.
إن انتقال هذا المشروع إلى شركة الفوسفات والمناجم بموجب المرسوم التشريعي رقم 122 لسنة 1970 بتاريخ لاحق للعقد، لا يغير من واقع الأمر شيئاً، طالما أنه عندما أبرم العقد، كان أحد طرفيه مؤسسة عامة، وبأن القانون الإداري يسمح للإدارات أن تتحلل من روابطها العقدية متى وجدت أن مصلحة المرفق الذي تديره تستدعي ذلك، وليس للطرف الآخر إلا الحق في تقاضي التعويض عن الإضرار.