* (القرار 316 في الطعن 202 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تأخير بسبب الشتاء والبرد ـ ورود نص العقد على أن مدة التنفيذ سبعون يوماً بما فيها أيام العطل والأعياد والشتاء والأمطار والثلج.