* (القرار 10 في الطعن 71 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والخزندار والحلبي).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة تحكيم ـ صلاحية المحكمة الإداري العليا في النقض والإبرام.
مما لا ريب فيه أن كلمة ((نقض)) لم ترد في قانون مجلس الدولة خلافاً لما يذكره وكيل الشركة في مذكراته في معرض اختصاصات المحكمة الإداري العليا وإن صلاحية المحكمة في نشر النزاع وهو أمر مفروغ منه وثابت بالأحكام العديدة إضافة إلى صلاحيتها في النقض والإبرام يجعلها محكمة أساس وشكل في آن واحد، وبما أن صك التحكيم قد اعتبر حكم لجنة التحكيم قابلاً للاستئناف فإن هذه المحكمة تستطيع بملء الحق أن تعالج الطعن على هذا الأساس.