* (القرار 54 في الطعن 234 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ صك تحكيم بني على شرط تنفيذ برنامج زمني للأشغال.
إن هذه المحكمة التي سبق أن عالجت موضوع التحكيم في ضوء هذا التفسير للعقود الإدارية المتضمنة لصكوك تحكيمية بسيطة التركيب لا تستطيع مجاراة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في هذا الاتجاه في خصوصية هذا النزاع طالما أن الصك موقوف على شرط تنفيذ البرنامج الزمني للأشغال موضوع الالتزام الذي يجعل ملحق العقد منفسخاً برمته في حال انقضاء الميعاد المرصود فيه دون إنجاز هذا التنفيذ وهذا الفسخ يذهب بشرط التحكيم بوصفه جزء من هذا الملحق، وآية ذلك أن إلزام الطرفين بتنفيذ بنود ملحق العقد كل لا يتجزأ.