بينات – ورثة – يمين استظهار من محامون 1999

المبدأ : بينات – ورثة – يمين استظهار

بوفاة المدين المدعى عليه واثبات المدعي حقه تجاه الورثة فانه يتعين على المحكمة تحليفهم يمين الاستظهار ، وهذا من النظام العام 0

مجلة المحامون – العددان 11 , 12 لعام 1999 – السنة 64 ص 1095