Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ للجنة التحكيم الحق في وصف أحكامها بالقطعية.
1 ـ في العقود الملزمة للطرفين والتي ينص فيها على طريق استثنائي لفض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود تراعى الشروط المتفق عليها من قبلهما ما لم تكن مخالفة لقاعدة قانونية مقررة في النظام العام، وعندئذ يتصدى القضاء لتقويم الحكم من هذه الناحية المعترض عليها أو المطعون بالحكم من جهتها إن كان لذلك مبرر.
2 ـ إن قانون أصول المحاكمات أجاز للطرفين المحتكمين أن يتفقا على حل نزاعاتهما عن طريق التحكيم بينما للجنة التحكيم وصف أحكامها بالقطعية تفادياً من إطالة أمد الخصومة.