* (القرار 73 في الطعن 47 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ تصديق العقد ـ تمسك المتعهد بعدم تصديق العقد ـ قيمة أعمال وتجهيزات ـ آليات مستوردة.
إن المتعهد الذي تمسك بعدم تصديق العقد كي يؤخر تنفيذه لا يجوز له بعدئذ أن يطالب بقيمة أي عمل أو تجهيزات ما لم تكن الإدارة قد استفادت منها فعلاً وعلى هذا الأساس فإنه لا يحق له اقتضاء قيمة الأحجار المكسرة وغير المكسورة التي أحضر إلى موقع العمل إلا في حدود الكميات التي استعملتها الإدارة لأن ما نقله من هذه المواد يعتبر على مسؤوليته الخاصة كما أن الآليات المحجوزة التي تخضع لنظام الإدخال الموقت لا يجوز استعمالها إلا في مصلحة المشروع.