Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ حالة راهنة ـ صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بوصف حالة راهنة ـ عدم قبول طلب إعادة المحاكمة.
إن شروط التماس إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادتين 241 و243 من قانون أصول المحاكمات غير متوافرة في هذه الدعوى لأن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة هو قرار صادر بوصف حالة راهنة ولم يصدر في موضوع النزاع عن محكمة مختصة كي يعتبر مناقضاً للحكم الصادر عن هذه المحكمة، كما أن هذا القرار لم يكن موجوداً أصلاً حين صدقت هذه المحكمة الحكم الأصلي برفض الطعن مما يجعل طلب إعادة المحاكمة غير قائم على سبب يبرره.