* (القرار 382 في الطعن 499 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ عمل شعبي ـ اختصاص.
لئن كانت قيمة التعهد مرصدة من أموال العمل الشعبي في محافظة الرقة والمحافظ يمارس نشاطه بالنسبة لتلك الأموال المفروضة كرئيس للجنة الفرعية، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحجب عن العقد موضوع النزاع صفة العقد الإداري التي تعطي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري اختصاص النظر في كل ما يتفرع عنه من نزاعات، طالما أن العقد يتصل اتصالاً وثيقاً بالأفق العام ولا يغير من ذلك أن تختلف أصول جمع أو جباية أموال العمل الشعبي، وطرائق صرفها أو تصفيتها عن الطرق المتبعة في جباية وصرف الأموال العامة الأخرى، وقيام المحافظ بالإشراف على المشروعات الخاصة بالعمل الشعبي بصفته رئيساً للجنة الفرعية ليس إلا من قبيل توزيع الأعمال والمهام على عاتق المسؤولين الذين حددهم القانون، فهو من ثم لا ينزع عنه صفة الموظف العام.