* (القرار 7 في الطعن 20 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ عدم تصديق العقد.
إن عدم تصديق العقد من اللجنة المختصة بقسم الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها ولا يهدر الشرط الخاص بفرض غرامة التأخير، بحسبانه شرطاً كباقي الشروط.