* (القرار 305 في الطعن 138 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ أضرار مزروعات نتجت عن أعمال التعهد ـ مسؤولية المتعهد عنها.
لئن كان دفتر الشروط العامة يجعل المتعهد مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث للغير، أثناء تنفيذ التعهد، وتلزم المتعهد بالتعويض عنها، طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، إلا أنه يبين من الأوراق، أن المتعهد المطعون ضده لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بإلزام البلدية بجبر أضرار المزارعين نتيجة إتلاف مزروعاتهم وتعطيل استثمار أرضهم خلال فترة تنفيذ تعهد المجرور المار في عقارهم، ومؤدى ذلك أن ليس للبلدية أن تتخذ من الحكم المذكور حجة في ملاحقة المتعهد بنصيبه من الأضرار ذلك أن أثر الحكم سالف الذكر لا يتعدى طرفي الخصومة.