* (القرار 377 في الطعن 467 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ مصور طوبوغرافي لمدينة القامشلي ـ تعويض.
إن الإدارة وقد استعملت حقها المشروع في فسخ العقد بعد أن تبين لها وجود مصور طوبوغرافي سابق لبلدة القامشلي يمكن الاستفادة منه والاستغناء نهائياً عن تنفيذ العقد الذي أبرمته مع المتعهد المطعون ضده فإن المحكمة جنحت إلى إجراء خبرة فنية لتقدير الأضرار التي يستحقها وأصدرت حكمها بإلزام الإدارة بأن تدفعها له.