Call us now:
عقد استثمار
عقد استثمار ـ أشغال مستثمر لعقار البلدية. التزامه بدفع بدل الاستثمار.
إن المدعي (الطاعن) الذي رست عليه مزاودة استثمار حانوت البلدية وأشغله فعلاً خلال المدة التي تطالبه الإدارة ببدل الاستثمار عنها فإن إعادته الحانوت بعد ذلك إلى الإدارة يثبت وجود العلاقة التعاقدية التي تلزمه بوجوب دفع البدل المستحق.