Call us now:
عقد استثمار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ الفرق بين الفسخ الحكمي والفسخ الصريح.
مع ملاحظة الفارق بين الفسخ الحكمي الناتج عن الوضع تحت التصفية القضائية والفسخ الصريح بقرار تصدره الإدارة صاحبة العلاقة وتضع فيه حداً للرابطة العقدية. فإن قرار السيد وزير الدفاع جاء مكرساً حالة انتهاء العقد تنفيذاً للفقرة ب من البند ـ 1 ـ من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 80 لسنة 1953 التي أجازت متابعة تنفيذ العقد إذا سمحت المحكمة ووافقت وزارة الدفاع على ذلك.