*جلسة 4/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 23لسنة 19828

المبدأ: أولا: يحق لمؤسسة الإسكان العسكرية تقاضي الفروقات الناجمة عن الإرتفاع الطارئ لأسعار المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام وذلك عن المواد المستهلكة في تنفيذ العقد رقم 259 تاريخ 26/9/1978 بدءا من تاريخ الزيادة وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبررا بعد الأخذ بعين الإعتبار ما كان باستطاعتها شراؤه فعلا من هذه المواد مقابل هذه السلفة التي قبضتها من المؤسسة العامة للكهرباء.
ثانيا: أحقية المؤسة المذكورة بتقاضي الفروق عن الزيادة في الأجور الناجمة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 19880 وذلك ضمن النسبة المحددة ببلاغي رئاسة مجلس الوزراء رق4م 69/ب/2741/15 الصادر في 14/6/1980 ورقم 44/ب/1594/15 الصادر في 9/4/1981.