Call us now:
المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس الدولة ذي الرقم /173/ الصادر في 18/8/1981 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن الضابط الذي كان برتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1979وانهيت خدمته في اليوم نفسه يسوي معاشه على أساس رتبة “العقيد” باعتبارها الرتبة التي رقي إليها ويتمتع بها بتاريخ انتهاء خدمته وإحالته على المعاش