*جلسة 18/5/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 25 لسنة 1982

المبدأ: تأييد رأي اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع لوزارة الدفاع في مجلس الدولة ذي الرقم /173/ الصادر في 18/8/1981 الذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن الضابط الذي كان برتبة عقيد اعتبارا من 1/7/1979وانهيت خدمته في اليوم نفسه يسوي معاشه على أساس رتبة “العقيد” باعتبارها الرتبة التي رقي إليها ويتمتع بها بتاريخ انتهاء خدمته وإحالته على المعاش