*جلسة 3/5/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 696 لسنة 1984

المبدأ: تعتبر الكتيبة /624/ مسؤولة عن الأضرار التي سببها سائق السيارة العسكرية العائدة لها والتي حاقت بالحافلة العائدة للشركة العامة للنقل الداخلي بحلب وتلتزم الكتيبة المذكورة بدفع مبلغ مقداره /365,60/ ثلاثمائة وخمس وستون ليرة وستون قرشا لقاء الأضرار التي أصابت الحافلةو العائدة للشركة المذكورة.