Call us now:
المبدأ: إن لخدمة السابقة لقرار تثبيت العامل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 لا تدخل في حساب الخدمة المؤهلة لترفيعه وإذا كان للعامل مقولة في أمر تأخير تثبيته بسبب خارج عن إرادته فإن له مراجعة القضاء المختص طلبا للنصفة.
المبدأ: إن لخدمة السابقة لقرار تثبيت العامل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 لا تدخل في حساب الخدمة المؤهلة لترفيعه وإذا كان للعامل مقولة في أمر تأخير تثبيته بسبب خارج عن إرادته فإن له مراجعة القضاء المختص طلبا للنصفة.