*جلسة 20/7/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 30 لسنة 1982

المبدأ: يسوغ لوزارة السياحة استثمار العقارات التي استملكها بقصد إقامة مشاريع سياحية بعقودو ضمان خلال فترة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. ويتم التعاقد بالتراضي أو بالمزايدة وفقا للأحكام القانونية الناظمة لذلك.