*جلسة 27/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 701 لسنة 1984

المبدأ: يحق للشركة العربية للمنشآت السياحية ان تستورد الأفلام السينمائية الجاهزة بصورة مباشرة، بقصد عرضها حضرا في صالة فندق الشام التابع للشركة المذكورة، بعد موافقة لجنة الرقابة في وزارة الثقافة والإرشاد القومي على عرض الأفلام المستوردة علىة النحو المذكور، وذلك استثناء من نظام الحصر المقرر في المرسوم ذي الرقم /2543/ الصادر في 11/11/1977 بشأن تأسيس الشركة المشار إليها.