* جلسة 27/7/1982 رأي الجمعية العمومية رقم 31لسنة 1982

المبدأ: إن العقود الخارجية والتي تتم بالمراسلة مع جهات أجنبية، تكون مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه في البند (3) من الفقرة (30) من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم (1) لعام 1981، على أن ينص في إعلان طلب العروض على هذا الإعفاء ليصار إلى تقديم العروض على هذا الأساس.