*جلسة 27/11/1984 رأي الجمعية العمومية رقم 703 لسنة 1984

المبدأ: إن العقارات الوقفية الخيرية العائدة للطوائف غير اسلامية، تعتبر معفاة من رسم مقابل التحسين المنصوص عليه في المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ لعام 1965. استهداء بالرأي ذي الرقم /55/ الصادر عن الجمعية العمومية في مجلس الدولة بتاريخ 6/6/1978، بالتطبيق لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /36/ الصادر في 24/11/1962. وبهذه المثابة فإن العقار ذي الرقم /334/ من المنطقة العقارية عمارة أقصاب قصاع بدمشق، العائد لأوقاف راهبات المحبة العازارية، والذي هو عبارة عن مشفى القديس لويس (الإفرنسي) يغتبر معفى من رسم مقابل التحسين الذي قامت محافظة مدينة دمشق بتكليفه به، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /98/ المار ذكره، بالإضافة إلى أن القانون ذي الرقم /242/ لعام 1956 يؤكد إعفاء المشفى نفسه من الرسم المذكور.